العيني
182
البناية شرح الهداية
بخلاف البيع ؛ لأنه مال متقوم في نفسه ، فيتقدر بدله بقيمته . وعليها العدة إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط ، وتحرزا عن اشتباه النسب . ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق ، لا من آخر الوطآت ، هو الصحيح ؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ، ورفعها بالتفريق ، ويثبت نسب ولدها منه ، لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ، فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وعليه الفتوى ؛ لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره .